: حكمت محكمة أول درجة بيراءة مقيم مصري من تهمة الاتجار بالحشيش وتعاطيه.

 وكانت النيابة العامة قد وجهت  إلى المتهم الثاني حيازة وأحرز  مخدر الحشيش  بقصد الاتجار والتعاطي ودون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً.

وطلبت عقابه هو المتهم الأول طبقاً لمواد الاتهام بالمواد 1 ، 2 ، 10 ،32/1/أ ، 33/1 ، 45/2 ، 3 ، 46 ، 50/1 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13/1995 ، 10/2007 والبند رقم (16) من الجدول رقم (1) المحلق بالقانون الأول ، 79 من قانون الجزاء.

حضر امام المحكمة دفاع المتهم المحامي يعقوب عبد المحسن الصانع والتمس  بدفاعه بنفي تهمة الاتجار بالمخدرات عن موكله المتهم الثاني، واسس دفاعه على عدة نقاط وهي بعدم ضبط المتهم وهو يتعامل مع أياً من التجار.
 
و لم يشر الضابط أنه ضبط بشقه المتهم الثاني بمنطقة حولي "ميزان لوزن المخدر أو أكياس لتعبئة المخدر". ولا يوجد أي أشخاص آخرين ذو نشاط بالمخدرات تم ضبطهم مع الثاني بشقته. وعدم ا ستناد الضابط الى مصدر سري ليثبت واقعة الاتجار. ولا يوجد مقص لتقطيع المخدر. مشير الى  عجز الضابط عن تحديد مصدر المتهم الثاني في الحصول على المخدرات. وعدم وجود تحريات لاحقة عن المتهم الثاني. ولا يوجد اعتراف منسوب للمتهم الثاني بالاتجار. خصوصا وان ليس له نشاط سابق في حقل المخدرات.

وعلق المحامي  يعقوب عبد المحسن الصانع على هذا الحكم بأنه ليس غريبا على القضاء الكويتي العادل أن يصدر حكما بهذه الجراءة خصوصا و أن المتهم قد تم ضبطه و بحوزته مخدرات. مشيرا واستطعنا بفضل الله و توفيقه نفي تهمة الاتجار بالمخدرات في حق الموكلنا.